للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجمهور أنه سنة لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول ولا إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها، وأجمعوا على مشروعيته، قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ} أيها الشهود {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} أي هذا الذي أمرناكم به إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه شرعه {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *}.

(وقال) تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} أي تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت، واستثنى أهل العلم الأمة لأنها على النصف من الحرة فتمكث قرءين {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ} أي لا يحل للمطلقات كتمان {مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من حيض أو حمل وهو يريد أن يراجعها لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد، وجعلها تعالى مؤتمنة على ذلك، ما لم تأت من ذلك ما يعرف به كذبها.

قال تعالى: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} تهديد لهن على خلاف الحق، وفيها أن المرجع إليهن في ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة عليه غالبًا، فرد الأمر إليهن وتعودهن فيه، لئلا يخبرن بغير الحق، إما استعجالا لانقضاء العدة أو رغبة في بطئها.

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي أولى برجعتهن في

<<  <  ج: ص:  >  >>