للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هدبة الثوب) بفتح الهاء وضمها وسكون المهملة طرف الثوب الذي لم ينسج منه، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.

(قال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة) القرظي (لا) أي لا ترجعين إليه «حتى تذوقي» يعني المرأة المطلقة ثلاثًا «عسيلته» بالتصغير أي لذة جماع الزوج الثاني «ويذوق عسيلتك» أي لذة جماعها (متفق عليه) وهو حديث مشهور وقع الإجماع عليه.

قال أهل العلم ذو العسيلة كناية عن الجماع، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً، ولأحمد والنسائي وغيرهما عن عائشة مرفوعًا «العسيلة هي الجماع» وعن ابن عمر: سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلته» رواه أحمد والنسائي، وقال: قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر».

وفيه أحاديث أخر نحو هذا، وهو مذهب جمهور العلماء وقالوا يكفي ما يوجب الحد، ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم، فدل الحديث وما في معناه أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثًا ثم تزوجها زوج آخر من الوطء في الفرج، فلا تحل للأول إلا بعده، قال ابن المنذر وغيره أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب

<<  <  ج: ص:  >  >>