للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسلام زوجها. وتوفيت سنة أربع عشرة (قالت يا رسول الله إن أبا سفيان) ابن حرب واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس. من رؤسا قريش. أسلم عام الفتح حين أخذته جند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وتوفي سنة اثنتين وثلاثين (رجل شحيح) الشح البخل مع الحرص. فهو أخص من البخل. والبخل يختص بمنع المال والشح يعم كل شيء في جميع الأحوال أي هو بخيل حريص (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي) أي مقدار ما يكفيني من النفقة ويكفي ولدي (إلا ما أخذت من ماله بغير علمه) أي بغير علم منه بذلك ولا إذن فهل عليَّ في ذلك من جناح؟.

(فقال خذي) أي: من مالِهِ (ما يكفيك وولدك بالمعروف) أي ما يعرفه الشرع يأمر به. وهو الوسط العدل. وقال الحافظ القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية (متفق عليه) وفي البخاري " لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف" وتقدم أنه الوسط العدل وما عرف أنه الكفاية.

فدل الحديث على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج. وأن الواجب الكفاية من غير تقدير النفقة. وهو مذهب جمهور العلماء وأن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له من نفقة: أن يأخذه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها على الأخذ في ذلك لاسيما مع تمرد الأب. وأن للأم ولاية الإنفاق على أولادها. وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه. والمراد هنا جواز الأخذ من ماله إن لم يقم

<<  <  ج: ص:  >  >>