للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدًا كان القتل أو خطأ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته، فإن بلغت أو زادت فمذهب أحمد فيه قيمته بالغة ما بلغت اهـ وفي جراحه ما نقصه مطلقًا اختاره الشيخ وغيره.

[فصل في دية الأعضاء]

ودية منافعها والجروح وغيرها التالفة بالجناية عليها، فما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وكذا اثنان فأكثر، وقيل في الآدمي خمسة وأربعون عضوًا (وفي كتاب عمرو بن حزم) الذي تقدم التنويه به، يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» أي قطع جميعها فتجب فيه الدية كاملة أما إن استؤصل من أصل القصبة فحكي إجماعًا، قال الوزير: أجمعوا يعني الأئمة الأربعة على أن في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها اهـ، أي ثلث ديته إن كان حرًا مسلمًا أو حرة مسلمة فديتها وهكذا على ما يأتي.

وتجب الدية في الأنف ولو من أخشم أو مع عوجه، حكاه الوزير وغيره إجماعًا (وفي اللسان الدية) أي إذا قطع جميعه من أصله أو ما يمنع منه الكلام إجماعًا وكذا إن جنى على ما أبطل كلامه ففيه الدية، وإن أبطل بعضه فحصته وفي لسان

<<  <  ج: ص:  >  >>