للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإضافة لأنه بكر (وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم) لأنه محصنة.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأقضين بينكما بكتاب الله) وذلك أن الأعرابي قال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لنا بكتاب الله؛ وقال: الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال: «قل» قال: إن ابني إلى آخره، والمراد بكتاب الله ما حكم الله به على عباده، سواء كان من القرآن، أو على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - «الوليدة والغنم رد عليك» أي مردودة عليك «وعلى ابنك جلد مائة» حكمه بالجلد من دون سؤال عن الإحصان يشعر أنه عالم بذلك من قبل، وفي رواية وابني لم يحصن، ثم قال: (وتغريب عام) عن وطنه، وقد ورد التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث، من طريق جماعة من الصحابة، وقد جاوزت حد الشهرة المعتبرة، وحكى ابن نصر الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين.

وقال ابن المنذر: أقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يقضي بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله، وخطب عمر بذلك على رءوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدون، فلم ينكره أحد فكان إجماعًا وقال ابن القيم: لما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - المحصن علم أن قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} للبكرين، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>