للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث سلمة خيلاً من المسلمين، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم (فأمر بهم) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - (فسمروا أعينهم) وفي لفظ "سملوا أعينهم" (وقطعوا أيديهم) وفي رواية "وأرجلهم" (وتركوا في ناحية الحرة) وهي أرض بالمدينة ذات حجارة سود (حتى ماتوا على حالهم) وفي لفظ "يستسقون فلا يسقون" (متفق عليه).

قال الشيخ: واختلفوا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدًا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ هذا إذا قدر عليهم فأما إذا طلبهم السلطان ونوابه لإقامة الحد بلا عدوان، فإن امتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم كلهم، وإن لم ينقادوا والقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا إلى أن قال: إلا أن قتالهم ليس كقتال الكفار، إذا لم يكونوا كفارًا، ولا تؤخذ أموالهم إلا إن أخذوا أموال المسلمين بغير حق، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، والمقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود، ومنعهم من الفساد.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) يسأله (فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي) وللنسائي: إن عد على مالي (قال: لا تعطه) وله قال فانشده بالله (قال: أرأيت إن قاتلني) أي دون مالي (قال: قاتله) أي دون مالك (قال: أرأيت: إن قتلني) أي لأجل مالي (قال: فأنت

<<  <  ج: ص:  >  >>