للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الثلاثة، لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وخبر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" وهذا أكل بإباحة الشارع.

وقيل إن احتلب للحمل كان حرامًا، وهذا المنهي عنه، وإن كان للشرب فلا، ويدل عليه قوله في حديث عمرو بن شعيب " من أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه" ويدل على الجواز حديث عباد بن شرحبيل، ورافع ابن

عمرو.

فلأبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي رافع كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رافع لم ترم نخلهم؟» قلت: الجوع، قال «لا ترم، وكل ما وقع» صححه الترمذي، ولأبي داود من حديث شرحبيل نحوه، وقال لصاحبه "ما علمته إذ كان جاهلاً ولا أطعمته إذا كان جائعًا".

وأبي سعيد الخدري: روى عنه من يميز حديثه مع أنه موافق لغيره، مما يدل على أنه محفوظ وأن له أصلاً، ولذلك صححه ابن حبان، قال المقبلي: ووجه موافقته للقانون الشرعي، ظاهر فيمن له حق الضيافة، كابن السبيل وفي ذي الحاجة مطلقًا، وسياقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك، فهو المتيقن وأما الغني الذي ليس له حق الضيافة،

<<  <  ج: ص:  >  >>