للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحجة القوية مع المدعي عليه، لأن الأصل فراغ ذمته مما ادعى عليه به فاكتفى منه باليمن.

(وعنه) أي عن ابن عباس رضي الله عنهما (مرفوعًا) البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أي ما ادعي به عليه، رواه البيهقي وغيره و (صححه الحافظ) ولابن حبان نحوه من حديث ابن عمر، وللترمذي من حديث عمرو بن شعيب، وفي هذه الأحاديث دليل واضح أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعي عليه، فإذا تداعيا عينًا هي بيد أحدهما فهي لمن هي بيده مع يمينه في الجملة إذا سئل إحلافه ولم تكذبها القرائن الظاهرة.

قال ابن القيم: والأيدي ثلاث يد يعلم أنها مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها، ويد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليها، ويد يحتمل أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة فهي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر يدًا شهد العرف والحس أنها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة يحكم فيها بأقرب الأشياء. وهو الأقوى فالأقوى اهـ.

فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وهذا مذهب سلف الأمة، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طلب البينة من المدعي، واليمين من المنكر، في حكومات معينة كثيرة، وعموم حديث "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>