للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم التأريخ، وإلا تساقطتا وقال الشيخ: الأصوب أنهما لم يتعارضا فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة لو زوج وليان وجهل السابق، فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم.

(وعن أبي أمامة) الباهلي رضي الله عنه (مرفوعًا: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه) وفي لفظ "حق امرئ مسلم بيمينه" (فقد أوجب الله له النار) بما اقتطعه من مال أخيه المسلم (وحرم عليه الجنة) وهذا وعيد شديد وأحاديث الوعيد تجري على ظاهرها (فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرا) أي ما اقتطع بيمينه (قال: وإن كان قضيبا من أراك) شجر معروف (رواه مسلم) فدل الحديث على عظم ذنب من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وشدة الوعيد على ذلك، وسواء حلف ليأخذ حقًا لغيره، أو يسقط عن نفسه حقًا لغيره، والتعبير بحق المسلم يدخل فيه ما ليس بمال، وذكر المسلم خرج مخرج الغالب وإلا فالذمي مثله، في هذا الحكم.

(ولهما عن الأشعث) بن قيس بن معدي كرب الكندي، رئيس وفد كندة سنة عشر، وكان مطاوعًا في قومه في الجاهلية والإسلام، مات سنة اثنتين وأربعين، روى هذا الخبر (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من حلف على يمين يقتطع بها) أي يأخذ بها (مال امرئ مسلم) وتقدم في رواية مسلم من حديث أبي أمامة "حق امرئ مسلم" (وهو فيها فاجر) أي متعمد عالم أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>