للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينفضحوا ويغرموا {وَاتَّقُوا اللهَ} أن تحلفوا أيمانًا كاذبة {وَاسْمَعُوا} الموعظة {وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}.

وذكر ابن القيم أن التحليف ثلاثة أقسام، تحليف المدعي، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد، وتحليف المدعي في صور القسامة، وهي نوعان، قسامة في الدماء أن يبدأ بأيمان المدعي، وقسامة مع اللوث في الأموال، قال الشيخ: لما ادعى ورثة السهمي الجام المفضض، فأنكر الوصيان الشاهدان، وذكر المشتري أنه اشتراه منهما، صار لوثًا، فإذا حلف الأولياء بأن الجام كان لصاحبهم صدقًا، لكن هنا ردت اليمين على المدعي بعدما حلف المدعي عليه، وفي كلا الموضعين يعطي المدعي بدعواه مع يمينه، وإن كان المطلوب حالفًا أو باذلاً للحلف.

قال ابن القيم: والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، وهو علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد أعتبرها الشارع في اللقطة والنسب، واستحقاق السلب، قال: والثانية إذا ردت عليه اليمين، والثالثة إذا شهد شاهد واحد، والرابعة في مسألة تداعي الزوجين والصانعين، والخامسة تحليفه مع شاهديه، وذكر أثارًا ثم قال: وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولاسيما مع احتمال التهمة، وقال أحمد: فعله علي والصحابة

قال ابن القيم: وهذا يقوى مع وجود التهمة، وأما بدونها فلا وجه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>