للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتر) واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا مثل له ولا شريك له ولا معين له جل وعلا وتقدس (يحب الوتر) فيثيب عليه قال القاضي عياض كلما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه.

(ولأبي داود عن بريدة مرفوعاً "من لم يوتر فليس منا) تبرأ منه - صلى الله عليه وسلم - وهذا وعيد شديد. ومذهب أهل السنة إجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها مع اعتقاد ما دلت عليه. وقال أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة.

وللبيهقي "فأوتروا يا أهل القرآن " قال الحافظ سنده لين لأن فيه العتكي ضعفه بعضهم. ولأحمد عن أبي هريرة نحوه بسند ضعيف.

قال شيخ الإسلام وغيره الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين ولا ينبغي لأحد تركه. ومن أصر على تركه ردت شهادته. وليس بواجب عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مع إجماعهم أنه ليس بفرض لحديث الأعرابي. وحديث عباده وغيرهما وعن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال أوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد. واختار الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل.

وقال هو أفضل من جميع تطوعات النهار. بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الوتر. وركعتا الفجر.

(وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوتر حق) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>