للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلي قراءتها. قال الشيخ ويحرم تحري قراءة سجدة غيرها ولا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة. ثم ذكر رضي الله عنه ما كان يقرأ في صلاتها فقال (وفي صلاة الجمعة) يعني في الركعة الأولى (سورة الجمعة) بعد الفاتحة (والمنافقين) يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة لما علم من غير هذا الحديث (رواه مسلم) ورواه الخمسة إلا النسائي.

ولهم إلا الترمذي من حديث النعمان "يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالغاشية" ولهم إلا ابن ماجه: بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين وعن أبي جعفر رضي الله عنه قال كان النبي – - صلى الله عليه وسلم - "يقرأ بالجمعة والمنافقين فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم. وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقون ويوبخهم".

وقال شيخ الإسلام أما القراءة فيها بسورة الجمعة فلما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين.

وأما القراءة بسورة المنافقين فلما فيها من التحذير للأمة من النفاق المردي والتحذير لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحضًا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر سعادتهم وتحذيرًا لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>