للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

أي باب أدلة مشروعية المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. والمسح لغة إمرار اليد على الشيء. وشرعًا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخفين تثنية خف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي به لخفته وهو شرعًا الساتر للكعبين من جلود ونحوها أعقب الوضوء به لأنه بدل عن غسل ما تحته. وهو رخصة .. وهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وهو أحاديث المسح.

قال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثًا عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - وقال الحسن حدثني سبعون من أصحاب النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين. وقال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. وصرح جمع من الحفاظ بأنه ثبت بالتواتر. واتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام السنة مبينة لآية المائدة. وحمل قراءة الخفض عليه.

(عن جرير بن عبد الله) البجلي الصحابي الجليل. روي أنه –عليه الصلاة والسلام- قال من أهل البيت توفي سنة إحدى وخمسين (قال رأيت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه) قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن

إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (متفق عليه) زاد أبو داود.

ما أسلمت إلا بعد المائدة. وهذا الحديث نص واضح في جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>