للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن الزكاة إنما تجب في الغنم. إذا كانت سائمة فأما المعلوفة فلا زكاة فيها. ولذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم. وإن كنت سائمة (إذا كانت أربعني) شاة: شاة إجماعا. جذع ضأن أو ثني معز عند الجمهور.

لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز" (إلى عشرين ومائة) شاة فليس فيها إلا (شاة فإذا زادت على عشرين ومائة) شاة ففيها شاتان إجماعا. قال الوزير وغيره أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون ففيها شاة. وأنه لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة وجب فيها شاتان (إلى مائتين فـ) لميس (فيها) إلا (شاتان) إجماعا. حكاه غير واحد.

(فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه) إجماعا. حكاه الوزير وغيره على أنها إذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إجماعا (فإذا زادت على ثلاثمائة) أي مائة أخرى (فـ) صارت أربعمائة استقرت الفريضة (في كل مائة شاة) ففي أربعمائة أربع شياه قال البغوي هو قول عامة أهل العلم. وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا.

وعند بعض الكوفيين إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها

<<  <  ج: ص:  >  >>