للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنزعه وطرحه وقال "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" قال شيخ الإسلام اتخاذه حرام باتفاق الأئمة الأربعة. فإنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك.

(واتخذ) - صلى الله عليه وسلم - (خاتمًا من ورق) نقش فيه محمد رسول الله. وكتب كثير من السلف ذكر الله على خواتيمهم. وتقدم أنه "إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه "متفق عليه" وورد مما يلي ظهر كفه. وصح تختمه في يساره. وفي يمينه أصح. وأفضل. ولأنه زينة. ويجعل فصه منه ومن غيره.

واتفقوا على إباحته بجميع الأحجار ولا يجوز نقش صورة حيوان بلا نزاع. للنصوص الثابتة في ذلك. ويحرم لبسه. وأجمعوا على أن السنة للرجل جعله في خنصره. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -. ونهى عن الوسطى والتي تليها. ولا زكاة فيه عند الجمهور ما لم يتخذ منها أكثر من العادة أو سرفا أو مباهاة.

(وعن أنس) رضي الله عنه قال (كان قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة رواه أبو داود) والترمذي وغيرهما.

والقبيعة هي الثومة التي فوق المقبض. واتفق الأئمة على جوازها. وكذا حلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف وشعيرة السكين ونحو ذلك. وقال الشيخ وغيره وتركاش النشاب والكلاليب وغشاء القوس والنشاب ورأس

<<  <  ج: ص:  >  >>