للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيده قوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} "تؤخذ من أغنائهم فترد على فقرائهم" وذكر غير واحد أنها جعلت لسد خلة المسلمين ومعونة الإسلام.

وتقويته. فيلحق به من كان في مصلحة عامة للمسلمين مدة قيامه بها. وهو فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه والسلف بعدهم. قال الشيخ ويجب تحري العدل بحسب الإمكان.

(وقال - صلى الله عليه وسلم - لا تحل الصدقة) أي الزكاة المفروضة (لغني) إجماعا. وهو من عده الناس غنيا كما تقدم (ولا لذي مرة) بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة على الكسب (سوي) أي سوي الأعضاء سالمها (رواه الخمسة) أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. وأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة.

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال "إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وظاهرهما أن مجرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا اقترن بها الكسب. وهذا الحديث وما في معناه دليل على تحريمها على الغني سوى ما استثناه الشارع. كما هو مفهوم الآية. وإن القوي المكتسب يصير بالحرفة في حكم الغني تحرم عليه الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>