للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -. قال المطلب ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات. فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة. وتؤدي إليك ما يؤدي الناس ثم (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الصدقة) أي الزكاة المفروضة (لا تحل لآل محمد).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" وفي رواية "إنا لا تحل لنا الصدقة" فدل على تحريم الزكاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو إجماع ونقل الموقف الإجماع على أنها لا تحل لآل محمد. وآله - صلى الله عليه وسلم - هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث. وحكى الاتفاق على خمسة البطون غير واحد من أهل العلم.

وقال جمهور أهل العلم وآل أبي لهب ابن عبد المطلب. وأخرجهم بعض أهل العلم. لأن أبا لهب كان حريصا على أذاه - صلى الله عليه وسلم -. فإن حرمة الصدقة على آله - صلى الله عليه وسلم - كرامة من الله لهم. ولذريتهم. حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم. وفي جامع الأصول وغيره أن عتبة ومعتبا ابني أبي لهب اسلما عام الفتح. وسر - صلى الله عليه وسلم - بإسلامهما. وشهدا معه حنينا والطائف. ولهما عقب.

قال (إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم) فكرم - صلى الله عليه وسلم - آله أن يكونوا محلا للغسالة. وشرفهم عنها. وهذه هي العلة

المنصوصة في التحريم. ولأبي نعيم مرفوعا "لهم في خمس

<<  <  ج: ص:  >  >>