للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالمفَاخَذَة (١) والْقُبْلَة واللّمس بالْيد بَشَهْوَةٍ وَلاَ يَحْرُمُ اللمس والْقُبْلَةُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَهَذَا التحْرِيم في التحِريم في الجِمَاع يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَتَحَلَّل التَّحَلُلَيْن وكَذَا المُبَاشَرَةُ بغَيْر الجمَاع يَسْتَمر تَحْريمُهَا عَلَى الْقَوْل الأصَح وَعَلى قَوْلٍ يحل بالتَّحَلل الأَوَّل وحَيْثُ حَرَّمْنَا المُبَاشَرَةَ فيما دُونَ الفَرْج فَبَاشَرَ عَامداً عَالماً لَزِمه الْفِدْيةُ (٢) ولاَ يَفْسُدُ نُسُكهُ وإنْ بَاشَرَ نَاسياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ بِلاَ خِلاَف سَوَاءٌ أَنزَلَ أمْ لاَ.

والاسْتِمنَاء (٣) بالْيَد يُوجبُ الْفِدْيةَ وَلَوْ كَرَّرَ النَظَرَ إلَى امْرأَةٍ فَأَنْزَلَ مِنْ غَيْر مُبَاشَرَةٍ وَلاَ اسْتِمْنَاء فَلاَ فِدْيةَ عَلَيه عندَنَا ولاَ عِنْدَ أبي حَنيفَةَ ومَالك رَحمهما اللهُ وَقَالَ أحْمَدُ في روايةٍ تَجِبُ بدَنةٌ وفي رواية شاةٌ وَأمَّا الوطء في قُبُل المرأة أوْ دُبُرها أوْ دُبُر الرَّجُل وَالْبهيمةِ فَيَفْسُدُ به الحج إنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلل الأول (٤) سوَاء قَبْل الْوُقُوف بعَرَفَةَ أَو بعده وإنْ كَانَ بين التَحْللَيْن لَمْ يفْسد الْحَج (٥) وإن


(١) أي والمعانقة.
(تنبيه): يحرم على الحلال مباشرة المحرمة حيث لا يجوز له تحليلها، ويحرم على المحرمة تمكين الحلال من مباشرتها والله أعلم.
(٢) محله ما لم يجامع بعدها، وإلاّ دخل واجبها وهو الشاة في واجب الجماع من بدنة إذا كان قبل التحللين أو شاة إذا كان بين التحللين.
(٣) الاستمناء هو طلب خروج المني بيده أو بيد غيره. وقوله: يوجب الفدية أي إن أنزل، ومثله التقبيل والمباشرة ولو لذكر بشهوة بدون حائل أنزل أم لا فيهما الفدية.
(٤) يشمل من فاته الحج وهو المعتمد، كما في الحاشية فحيث جامع قبل التحلل منه بنحو الطواف المتبوع بالسعي والحلق فسد بشرط العلم والعمد والاختيار والتمييز وكذا تلزمه الفدية لو فعل شيئاً من محرمات الإحرام قبل ذلك، ولا فرق في الإِفساد والإِثم بالوطء بين الفاعل والمفعول المكلف وكذا تلزم كلاً منهما الفدية لو فعل شيئاً من محرمات الإحرام قبل ذلك.
(٥) أي ولكن تجب به شاة أو سُبْع بَدَنة أو سُبْع بقَرة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وتتكرر الفدية بتكرار الوطء.

<<  <   >  >>