للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هِيَ الأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ" (١).

(فرعِ): إذا غلطَ الحُجاجُ (٢) فوقفوا في غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ نُظِرَ، إن غلطُوا بالتأخير فوقَفُوا (٣) العَاشِر مِنْ ذِي الحجَّةِ أجْزأهُمْ (٤) وَتَمَ حَجُّهُمْ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَسَوَاءٌ بانَ الغلط بعد الوقوف أو في حال الوقوف (٥)، ولو غلطوا


= الهدي والضحايا في أيام التشريق كلها، وعند مالك لا يجوز في اليوم الثالث. هذا كلام صاحب البيان. وقال العبدري: فائدة وصفه بأنه (معلوم) جواز النحر فيه، وفائدة وصفه بأنه معدود إنقطاع الرمي فيه. قال وبمذهبنا قال أحمد وداود. اهـ مختصراً.
أقول: المعلومات هي المذكورة في سورة الحج في آية {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية ٢٨. وأقول أيضاً: قول العبدري رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين آمين: وبمذهبنا قال أحمد: لعله رواية ضعيفة فلذا لم يذكرها العلامة ابن قدامة رحمه الله في مغنيه عن الإمام أحمد وهي جواز النحر في ثالث أيام التشريق كالشافعية لأن المنصوص فيه عنه عدم الجواز كالإمامين مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع آمين.
(١) قال صاحب البيان كما في المجموع: اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. اهـ.
أقول: المعدودات هي المذكورة في سورة البقرة في آية {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية ٢٠٣.
(٢) أي بأنْ غُم عليهم هلال ذي الحجة وكملوا ذا القعدة ثلاثين ثم ثبتت رؤية الهلال ليلة الثلاثين. قال الرافعي رحمه الله: وليس من الغلط المراد ولهم -أي الأصحاب- ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب فإنه لا يجزيهم ذلك بلا شك فتعبير المصنف رحمه الله تعالى كسائر الأصحاب بالغلط الشامل لذلك فيه تجوّز. اهـ حاشية.
(٣) أي كلهم أو فرقة منهم، وهم كثيرون على العادة المطردة.
(٤) أجزأهم إجماعاً إن كثروا كما تقدم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه" أخرجه أبو داود في مراسيله، قال البيهقي: وهو مرسل جيد، ولأنّ تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه والله أعلم.
(٥) بقي ما إذا كان الغلط قبل وقت الوقوف بأن بان قبل زوال العاشر ولو في ليلته =

<<  <   >  >>