للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَكُونُ ذلِكَ بَعْدَ السَّلاَمِ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (١) دار قَوْمِ مُومِنينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بكم (٢) لاَحِقُونَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بقيعِ الْغَرْقَدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنا وَلَهُمْ. وَيَزُورُ الْقُبُورَ الظَّاهِرَةِ فِيهِ كَقَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعُثْمَانَ وَالْعَباسِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي وَعَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمدِ بْنِ عَلِي وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمدِ وَغَيْرِهِمْ وَيَخْتِم بِقَبْرِ صَفِيةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَمَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ ثَبَتَ في الصَحِيح في فَضْلِ قُبُورِ الْبقِيعِ وَزِيَارَتِهَا أَحَادِيثٌ كَثِيْرَة.

الْحَاديَةَ عَشْرَةَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزُورَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُد وأفْضَلُهُ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَابتداؤه بحمزة عَم رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ويُبَكرُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِمَسْجِدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتى يَعُودَ وَيُدْرِكَ جَمَاعَةَ الطهْرِ فِيهِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَة: يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَاباً مُتَأكداً أنْ يأتي مَسْجِدَ قُبَاء وَهُوَ فِي يَوْمِ السَبْتِ أوْلَى، نَاوِياً التَّقَرُّبَ بِزِيارَتِهِ وَالصَّلاَةَ فِيهِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ في كِتَابِ التّرْمِذِي وَغَيْرِهِ عَنْ أسُيْد بن ظهير رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صَلاَةٌ في مَسْجِدِ قُبَاء كَعُمْرَةٍ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأتي مَسْجِدَ قُبَاء رَاكِباً وَمَاشِياً فَيُصَلى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. وَفِي


(١) قال في التعليق عن ابن علان رحمه الله تعالى تصح قراءة (دار) بالنصب على النداء أو الاختصاص أو المدح أو بإضمار أعني وبالجر بدلاً من الضمير لإفادته الإِحاطة والشمول. اهـ.
(٢) جيء بالمشيئة تبركاً وامتثالاً لعموم {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} أو لخصوص المكان أو على وصف الإيمان. اهـ ابن علان. اهـ تعليق.

<<  <   >  >>