للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام الهجر في الإسلام]

[تعريف الهجر والهجرة والهجران]

المعنى اللغوي للهجرة والهجر والهجران: هو ضد الوصل وهو مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب والأصل فيه الترك قولاً كان أو فعلاً وقوله تعالى (واهجرهم هجراً جميلاً) يحتمل المفارقة بالبدن واللسان والقلب ومدعو إلى أن يتحرى أي الثلاثة إن أمكنه مع تحري المجاملة وأما قوله تعالى (والرجز فاهجر) فحثٌ على المفارقة بالوجوه كلها. والهجر الجميل هو الاعتزال الحسن وهو الذي يقتصر على حقيقته ولا أذى منه ولا جزع فيه وقوله (واهجرني مليا) أي اعتزلني ما دمت حياً صحيحاً ولا تكلمني.

[أقسام الهجر الظاهر]

١ - هجر إيجابي: وصورته هجر الكلام والسلام وحسن التعامل وإظهار البغض وهو الصادر ممن له حق الزجر والتأديب إما بسلطة مادية كالأب مع أبنائه والزوج مع زوجته أو سلطة معنوية كالشيخ مع تلاميذه , علماً بأن هذا الهجر يجب فيه إشعار المهجور بالهجر وسببه , وهو إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير.

٢ - هجر وقائي: وهو الذي يتقي الهاجر فيه شر المهجور دينياً أو دنيوياً أو الافتتان به , وهذا الهجر يجب أن يكون جميلاً ولا يلزم منه إشعار المهجور بالهجر وسببه.

وهذا الهجر لا يلزم منه سوء المعاملة بل لا مانع من اجتماع الهجر الوقائي وحسن التعامل الظاهر والمداراة في حق المعين إذا كانت الجهة منفكة.

[مقاصد الإسلام في الهجر الإيجابي]

مقاصد الإسلام في الهجر تختلف باختلاف المهجور والهاجر, فالمقصود من هجر المبتدع الداعية إنكار المنكر ومنع انتشار البدعة ولو كان صاحبها متأولاً معذوراً, وأما المقصود من هجر الفسَاق الهجر التأديبي فهو ردعهم وزجرهم عماهم فيه حتى يتوبوا وليس المقصود من هجرهم التشفَي منهم فالهجر التأديبي وسيلة وليس غاية مقصودة لذاته , وأما الهجر الوقائي فهو مشروع دائماً وهو خاص بمن يخاف الفتنة على نفسه من المبتدع أو الفاسق ويتأكد الهجر الوقائي بمن ليس له حق في الرحامة , وعلى هذا فالهجر الشرعي للمبتدع الداعية والفاسق المجاهر المراد منه تخفيف الشر أو إزالته أو حصر دائرته ويتوقف على مدى تحقيق المقاصد الشرعية من الزجر والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة ونحو ذلك.

[حكم الهجر بين المسلمين]

الهجر بين المسلمين لحظِّ النفس، أو على أمرٍ دنيوي محرم ولا يجوز ,عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ).رواه البخاري ومسلم. وهذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث ليال كما سبق في الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار). رواه أبو داود

<<  <   >  >>