للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

, والبعد عن النار , وسبب لزيادة الرزق وطول العمر.

أسباب صلة الرحم:

من الأمور المعينة على الصلة الاستعانة بالله , ومقابلة إساءة الأقارب بالإحسان , وقبول أعذارهم إذا أخطئوا واعتذروا , والصفح عنهم , ونسيان معايبهم حتى لو لم يعتذروا , والتواضع ولين الجانب , وبذل المستطاع لهم وترك المنة عليهم , والبعد عن مطالبتهم بالمثل , وتوطين النفس على الرضا بالقليل من الأقارب , وترك التكلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم , وتجنب الخصام وكثرة الملاحاة والجدال العقيم مع الأقارب , والمبادرة بالهدية إن حصل خلاف مع الأقارب والحرص على إصلاح ذات البين , وتعجيل قسمة الميراث والحذر من إحراج الأقارب وذلك بالبعد عن كل سبب يوصل إلى ذلك , ومراعاة أحوالهم وفهم نفسياتهم , وإنزالهم منازلهم فمن الأقارب من يرضى بالقليل فتكفيه الزيارة السنوية ومنهم من تكفيه المكالمة الهاتفية ومنهم من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول فحسب ومنهم من يعفو عن حقه كاملاً ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة وبالملاحظة الدائمة فمعاملتهم بمقتضى أحوالهم يُعين على الصلة واستبقاء المودة , ومن الأسباب كذلك التغاضي والتغافل وهو حسن مع الجميع ومع الأقارب من باب أولى.

حكم صلة الرحم:

صلة الرحم واجبة ويحرم قطعها , ولا يجوز هجرها ولكن إن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم.

وعلى هذا فالصلة تكون واجبة إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفاراً أو فجاراً فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا بأن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق , ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى , وذلك أن مقاطعة المبتدعة والعصاة مقدمة على صلة الرحم التي ورد الأمر بصلتها لأن الدين أهم من الرحم وهذا في حال التزاحم.

الأقارب الواجب صِلَتُهم:

مَن تَجب صلتُه هم أصْحاب الرَّحِم المحرَّمة من جهة الأمِّ والأب إذا كانوا من أهل الاستقامة، فكلُّ شخصَين لو كان أحدُهُما ذكرًا والآخر أنثى، إذا لم يَجُز التَّناكُح بينهما، كانت صلة الرَّحم بيْنهما واجبة، وإذا جاز التَّناكُح بيْنهما لم تَجب صلتُهما، فالأعمام والعمَّات والأخوال والخالات من الرَّحم المحرَّمة، التي يَجب صلتُها، وأولادُهم ليسوا من الرَّحم المحرَّمة، فصِلَتهم مستحبَّة لا واجبة؛ فعنْ أبِي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه - قال النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا يُجْمع بين المرْأة وعمَّتها ولا بين المرأة وخالتها))؛ رواه البخاري ومسلم، فيحرم على الرجل أن يجمع في النِّكاح بين المرأة وعمَّتها وبين المرأة وخالتها , لما يحصُل بين الضَّرائر من خصام بسبب الغيْرة، فيؤدِّي إلى قطيعةِ الرَّحم بين المرأة وعمَّتها وخالتها، ويجوز الجمع بين المرْأة وبين بنت عمِّها وبنت عمَّتها، وبين المرأة وبنت خالها وبنت خالتها، مع أنَّه قد يحصل بينهما تقاطع بسبب غيرة النِّساء، فدلَّ ذلك على أنَّ مَن تجِب صلته من الأقارب هي الرَّحِم المحرَّمة، وبِهذا الضَّابط يزول الإشْكال؛ لأنَّنا إذا قُلْنا تجِب صلة الرَّحِم وهم الأقارب لصعُب ضبطُهم؛ لأنَّ النَّاس كلَّهم أقارب يرجِعون لآدم، وإذا قلنا هذا تجب صلته وهذا لا تجب صلته، فهذا تحكُّم؛ لأنَّه لا دليل يسنده، هذا الذي أراه راجحًا من أقوال أهل

<<  <   >  >>