للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان الكافر محارباً لا تجوز تعزيته مطلقاً ولا تشييعه , أما إذا كان الكافر غير مُحارب للمسلمين وكان قريباً للمسلم فيجوز أن يحضر جنازته ويشيعها مع المشيعين بشروط ثلاثة:

١ - ألا يحضر الصلاة عليه ولا يقوم على قبره أثناء الدفن.

٢ - أن يسير أمام الجنازة بعيداً عنها قليلاً يقف بعيداً عن القبر وإذا أردوا الدفن رجع.

٣ - وأن يكون الكافر قريباً للمسلم قرابة مباشرة.

• كيفية التوفيق بين الاحتساب وصلة الأرحام:

حكم النصيحة إذا أدت إلى الهجر بين الأقارب:

الإنكار باللسان للمنكرات التي يقع فيها الأقارب ولا يحضرها المسلم ولكنه يعلم بوقوع أقاربه فيها فحقهم عليه أن ينصح لهم ويعظهم فإن تيقن أن ذلك سيؤدي إلى هجرهم له وتأثيمهم بذلك فالذي نراه له أن يتوسل إلى ذلك بغيره من الناس كأحد الأصدقاء أو الجيران بحيث يجمع بين صلتهم له وإيصال حق النصيحة لهم ويكفيه هو الإنكار بقلبه , وما دام المسلم يُنكر المنكر بقلبه ولا يشارك أقاربه في مجالسهم التي تحتوي على منكر فلا بأس عليه.

حكم إنكار المنكر مع الأقارب إذا كان يؤدي الإنكار إلى المقاطعة:

الأصل الجمع بين الصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين والرفق ولا يجوز السكوت على المنكر بل يجب إنكاره سواء كان صاحبه قريباً أو غيره ولكن التغيير باليد واللسان مشروطان هنا بالاستطاعة وأن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من المنكر نفسه ومن عجز عن ذلك فلا أقل من إنكار القلب فإن قاطعوك أقاربك لأجل النصح والإرشاد لم تُعتبر قاطعاً للرحم في هذه الحال بل إن هجر المقيم على المعصية إذا لم ينفع معه التوجيه والنصح إن كان سيرجع إلى الصواب مشروع , ولكن اعلم أنه لا يُطالب المسلم بهجر الفساق مطلقاً بل المراد إن كان في هجرهم صلاح لهم هجرهم وإن لم يكن فليهجرهم وقت فعلهم للمنكر فقط , وهذا إذا لم يحضرهم للإنكار عليهم.

كيفية التعامل مع مجالس الأقارب التي تحوي منكر:

الواجب مقاطعة مجالس المنكر ولو كانوا أرحاماً ولا يضر أنهم قاطعوك وقطعوا الصلة بينك وبينهم في المستقبل بناءً على مقاطعة مجالسهم التي تشمل على المنكر , وإذا قاطعوك وقطعوا الصلة في هذه الحال , فصلهم بما تستطيع من المعروف ويكون عليهم إثم القطيعة ولك أجر الصلة والإحسان من دون مجالستهم وهم على معصية , ولتعلم أن المسلم إذا قطعه أرحامه من أجل إقامة حدود الله فهو منصور عليهم والواجب على المسلم طاعة الله وعدم معصيته ولو أدى ذلك إلى قطيعة بينه وبين أقاربه.

هل يجوز هجران الرحم المؤمنة الصالحة إذا كان لا يُمكن مواصلتها إلا بالاتصال بالرحم الكافرة؟ أو بمعنى آخر إذا كان هجر من يستحق الهجر من ذوي الأرحام لا يمكن أن يقع إلا بهجر من لا يستحق الهجر من ذوي الرحم فما العمل؟

نقول أن الهجر للأقارب المستحقين للهجر منوط بالمصلحة سواءً كانت المصلحة في حق الهاجر أو كانت المصلحة في حق المهجور, فإذا لم يكن للهجر فائدة فليستمر المسلم في مواصلتهم مع نصحهم , وأما من لا يستحق الهجران من الأقارب فلا يُشرع هجرانه بسبب وجود بعض الفساق من حوله فإن الهجران قطيعة للرحم وهي حرام والصلة واجبة وخاصة إذا كان لا يستطيع أن ينفك عنهم كأن يكون لهم حق عليه واجب كأبيه وأمه المشركين وزوجته الكتابية , وذلك لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة والمفسدة هنا هي قطع رحم الأقارب وغضبهم لذلك والمصلحة هي تأثر المهجور وابتعاده عن الأشياء التي قوطع من أجلها وقد ذكر أهل العلم أن الحق لا يُترك لأجل الباطل إلا أن

<<  <   >  >>