للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الآفاقِ، وخرج إلى غزوٍ، أو تجارةٍ، ثم قدم في أشهر الحجِّ: فلا متعة عليه. قال محمدٌ: معناه عندي أنه دخل بها للسكنى، قبل يُحرمَ بالعمرةِ، يريد في أشهر الحجِّ، وكذلك لو سكنها بغير أهل، قبل أن يتمتع.

قال أشهبُ: ومن انتجع إلى مكة للسكنى في غير أشهر الحج، ثم اعتمر، وتمتع في أشهر الحج، فلا متعة عليه، لأنه مكيٌّ، وإن كان لغير سكنى، فهو متمتعٌ. ومَنِ اعتمر من أهل الآفاقِ في أشهر الحجِّ، ثم رجع إلى مثل افقه، ثم حج من عامه، فإن كان ذلك إلى أفق غير الحجاز، كالشام، أو مصر والعراق، أو أفق من الآفاق، أفقه أو غير أفقه، فلا هدي عليه، ولو قدَّم هَدياً فاعتمر، ثم خرج إلى بعض الآفاق، ثم حج لم يكن متمتعاً.

ولو قدم نصريٌّ، ثم كان رجوعه إلى مثل العراق والشام، فليس بمتمتعٍ، فإن رجع إلى مثلِ الجُحفةِ، والمدينةِ، والطائف، فليس بقرانٍ له، وهو متمتعٌ. ورَوَى ابن عباس مثله.

قال ابن حبيبٍ: ولا تمتع لأهل مكة، ولا لأهل القرى المجاورة، أما مثل مرَّ ظهران، وضَجنان، ونخلتان، وعرفة، والرجيع، وشبهها مما لا تُقصر في مثله الصلاةُ، فأما ما بعد مما تقصر فيه الصلاة، مثل جُدَّةَ، وعُسفانَ، والطائف، وراهطٍ، فعليهم هَدي المتعةِ، هكذا رُوي عن ابن عباسِ، وهو مذهب قول مالك، وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>