للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مات بعدَه، فقد لزمه ذلك، وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة": وقال سحنونٌ: لا يلزم ورثته إلا أن يشاءوا، كمن حلَّت عليه زكاةٌ، فمات، ولم يفرِّطْ، ولم يُوصِ بها. والذي ذكر سحنونٌ، عن قول ابن القاسمِ في الزكاة، وخالفه أشهبُ.

محمدٌ: قال مالك: ومن صام ثلاثة أيام في الحجِّ، لتمتعه، ثم مات بعد تمام حجه بمكة، أو بعد رجوعه إلى بلده، قبل يصومه السبعة، فليُهْدِ عنه هَدْيٌ. قال مالكٌ: إذا تمتع العبد فلا يُهدِي إلا بإذن سيده، فإن لم يأذن له، فليصم. قال: والمعتمر مراراً في أشهر الحجِّ إذا حجَّ من عامه، فهَديٌ واحدٌ يجزئه لتمتعه. ومن أردف الحج، وهو في طواف العمرةِ، قد طاف بعضه، قال ابن القاسمِ: يلزمه ويصير قارناً، وقال أشهبُ، وابن عبد الحكمِ: إذا طاف ولو شوطاً واحداً، لم يلزمه إلا أن يشاء أن يبتدئه بعد تمام عمرته.

قال مالكٌ: لا أحب لأهل مكة أن يقرنوا، ما سمعت أن مكيًّا قرن، فإن فعل، فلا هدي عليه لقرانه، كتمتعه. قال ابن حبيبٍ: وكان ابن الماجشون يرى على المكيِّ هَدى القران. محمدٌ: قال مالكٌ: ولا يقرن المكيُّ إلا من الحِلِّ. قال: والقارن يعجِّلُ طوافه وسَعيه إلا أن يكون مراهقاً، ومن تمتع، ثم ذكر بعد أن حلَّ من حجه أنه نَسِيَ شوطاً، لا يدري من عمرته، أو من حجه، فإن لم يكن أصاب النساء، رجع فطاف وسعى وأهدى لقرانه فدية واحدة، لحلاقه ولباسه، لأنه إن كان الشوط من

<<  <  ج: ص:  >  >>