للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناسِ. محمدٌ: فإن دعوا النهار ورَموا الليل، أجزأهم، ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك.

قال عبد الملك: ومَن ترك جمرة العقبةِ، أول يومٍ، ثم رماها من الليلِ أو من الغدِ بغيرِ نيَّةٍ، لقضاء ما نَسِيَ منها؛ أنه يجزئه كلُّ ما فعله من أمر الحج تطوعاً لا ينوي به القضاء، إلا الصلاة فلا تجوز إلا بنيةٍ.

قال: وخالف عبدُ الملكِ أصحابه؛ فقال: وإن لم يَرْمِ العقبة في شيءٍ من أيام الرميِ بطل الحج. وكذلك ذكره عنه ابن حبيبٍ، وزاد عنه، فإنْ لم يرمها يومَ النحرِ حتى أمسى، فعليه دمٌ ويرميها في ليلته، وإن ذكرها في اليوم الثاني أو قبل انقضاء أيام منًى، رماها، وعليه بَدَنَةٌ، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منًى بطل حجه، فإن ذكر منها حَصاةً إلى مَيِّتٍ ثم ذكرها في أيام منًى، فليرمِ منها ما نسي فقط وعليه دمٌ. وإنما عليه بَدَنَةٌ لو ذكر رميها كلَّه.

ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: وإن ذكر بعد أيام منًى حصاةً، ذبح شاةً، فإن كانت جمرة ذبح بقرةً. محمدٌ: وإن كانت الجمارَ كلها. فبدنة. قال عبد الملك فيمن ترك حصاةً إلى بيتٍ، فإن كانت سبعاً فهو كالجميعِ. وعليه بدنةٌ ما لم يكن جمرة العقبةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>