للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيء عليه، ويُكره له ذلك.

ومن "الكتابين" قال محمد: وإذا أفسد حج الزوجين بالوطءِ، فليفترقا في حج القضاء، من يوم يُحرمان، ولا يتسايران، ولا يجتمعان في منزلٍ، ولا في الجُحفةِ، ولا في مكة، ولا في منًى.

ومن "كتاب" محمدٍ: وإذا طاف معتمرٌ، وسعى على غير وضوءٍ، ثم وطئ، ثم تذكر، فعليه عمرةٌ والهَديُ.

ومن أفسد عمرتَه بالوطءِ، فليُتمَّهَا، ثم لا ينصرف حتى يأتنف العمرةَ ويُهديَ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيامٍ وسبعةً. ومن وطئ قبل أن يُحرمَ ثم نسيَ أن يغتسل حتى حلَّ من حجهِ، فليرجع من بلده لابساً للثيابِ، ويتجنب النساء والطيبَ، فيطوف ويسعى، ويهديَ، ولو وطئ، لاعتمر، وأهدى هدياً واحداً عن ذلك كله.

وإذا وطئَ المحرمُ أهلَه مُكرهةً، ثم طلقها، فتزوجت غيرَه، فعلى الأولِ أن يُحجَّها، ويُجبر الثاني على الإذنِ.

ومنه، ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ عن مالكٍ: ومَن وطئ أمَته – وقد أذن لها – فعليه أن يُحِجَّهَا، ويُهديَ عنها. قال ابن القاسم: والإكراه فيها من السيد، وغير الإكراه سواءٌ، وطَوعها له بالإكراه. قال محمدٌ: قال عبد الملكِ: ولو باعها، لكان ذلك عليه لها. محمدٌ: وهو كعيبٍ تُرَدُّ به، إلا أن يبرأ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>