للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الغلول وفيمن غل من الغنيمة

من كتاب ابن حبيب قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول عار ونار وشنار، وأطلق الوعيد فى شراك أو شراكين، وفى عقال من الغلول، وترك الصلاة على رجل عليه خرازات من خرز يهود غلها وقال: صلوا على صاحبكم. قال أهل العلم: فلا تترط الصلاة عليه لقوله عليه السلام صلوا على صاحبكم. وإذا جاء تائباً أخذ ذلك منه ولا نكال عليه. فإن تفرق الجيش تصدق عنهم. وإن ظهر عليه قبل أن ينتصل عاقبه عقوبةً شديدةً. وإن انتصل منه عند الموت فإن كان أمراً قريباً ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله. وإن كان أمراً قد طال آخرج من ثلثه.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: إن ظهر على أنه غل من الغنيمة قبل أن يتوب، ودب وتصدق به إن افترق الجيش. وإن لم يفترق رد فى المغنم. وأنكر مالك أن يحرق رحله. وقال الليث: إن تفرق الجيش جعل خمسه فى بيت المال وتصدق بما بقى.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: قيل لمالك: أيعاقب من غل؟ قال: ما سمعت فيه بشىء، ولو عوقب لكان لذلك أهل ا. قال ابن القاسم: إن جاء تائباً لم يؤدب. قال سحنون: كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعثر عليه.

قال ابن سحنون عن أبيه عن معن ابن مالك: لا بأس أن يصلى على من غل.

[٣/ ٢٠٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>