للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن القاسم سنة قال أصبغ عن ابن القاسم: وإن سلم عليه ولم يكلمه فى غير ذلك فإن كان خاصا به لم يخرج بذلك من الهجران فى الإثم والجرحة، وإن لم يكن خاصاً به أجزأه فى ذلك كله. وإن حلف لا يكلم فلانا حتى يرحع فلان من سفر أراد الخروج إليه، قال ابن الماجشون فليدع كلامه من الأن حتى يخرج فيرجع، وإن كسر عن السفر فإن كان الحالف قد كان كره خروجه فأبى أن يكسر ثم كسر فله أن يكلمه ولا يحنث، فإن عاد إلى الخروج أمسك عن كلامه، وإن لم يحلف لكراهية خروجه لكن لغير ذلك فكأنه جعل قدومه من سفر أجلاً فلا يكلمه. وإن كسر حتى يمضى وقت قدر ذهابه ومقامه وإيابه، وقاله أصبغ.

قال ابن الماجشون وإن حلف لأهجرنك سنةً فليس عليه وصل السنة بيمينه ولكن يهجره سنة حتى ما شاء عجلها أو أخرها. ومن قال امرأته طالق إن كلمتك سنة فالسنة من يوم يمينه. ولو قال إن شربت نبيذاً لا كلمتك سنة فالسنة من يوم يشربه، فإن قال إن شربته لا كلمتك إلى الفطر أو إلى الصدر فإنما يهجره إلى ما يأتى من الفطر والصدر بعد يمينه قرب شربه أو بعد لأنه وقت معلوم، والسنة مجهولة، وإن شربه بعد الفطر والصدر فلا شىء عليه، وليس عليه هجرانه إلى فطر آخر أو صدر آخر. ولو حلف بالحرية إن شربته إن كلمتك شهرا فلا بيع رقيقه قبل شربه، فإن شربه فلا يبيعهم حتى يهجره شهرا وإلا حنث والشهرمن يوم شرب، وإنما يحنث فيمن ملكه يوم حلف لا يوم الشرب ولا يوم الحنث، وقال أصبغ فى موضع آخر له بيع رقيقه بعد الشرب.

قال ابن الماجشون: وإن حلف ليهجرنه شهرا فكان الشهر الذى هجره فيه تسعة وعشرين يوماً فليس عليه تمامه بيوم.

[٤/ ١٤٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>