للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن حلف ألا يبايع رجلا أولا يداينه أو لا يعامله

أو لا يتسلف منه او لا يلابسه او لا يفوض إليه

او ليقاسمن شريكه، ما الذى يحنث به؟

من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا يبايع رجلا فآجره فقد حنث إلا أن يكون له نية، وقاله مالك. وكذالك يمينه لا يداينه إلا أن ينوى السلف والبيع، فإن حلف أن لا يلابسه فى متاع وفلان حميل بذلك المتاع فقد حنث.

قال أشهب عن مالك فيمن حلف لا يتسلف من رجل لا له ولا لغيره هل يتعاين منه؟ قال لا.

قال أشهب فيمن حلف ليفاصلن شريكه فيما بينه وبين ثلاثة أيام فخاف الحنث فحل الأجل ولهما ديون غائبة وحاضرة وطعام ودواب حاضر وغائب، قال إذا تقاسما الدواب الحاضرة والطعام الحاضر وغيره من الحاضر مما يقسم متقاسما ما على كل غريم واحتال كل غريم من أهل الدين بحقه الذى يصير إليه ووفى بذلك الغرماء وحضروا وكتب بذلك كتاباً وتصدق المحلوف عليه على الحالف بحصته من الدواب الغائبة وكل من غاب عنه معرفته مما لم يذاكره عند المفاصلة صدقه لئلا كذا لم يحنث إن فعل ذلك قبل غروب الشمس من آخر يوم. وإن تصدق الحالف بذالك على الآخر لم يبر به وحنث، ولا بأس أن يزيده فيما صار عنده فى قيمة العلروض دنانير إلا أن يزيد للأجل الصدقة فيحنث، وإن لم يحنث الغرماء حتى قسما ما على كل واحد منهم أو تراضوا بالحوالة عليهما على ذلك فلا يبر بذلك ويحنث.

قال ابن القاسم عن رجلين كانت بينهما أرض فتقاوماها على أن أربح أحد منهما ال

أخر أربع فدادين، وذلك قبل يبدو صلاح زرعها، ثم حلف الذى صار له

[٤/ ١٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>