للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مالك وروي مثله عن علي وعائشة، وروى ابن عبد الحكم عن مالك القولين واختار رواية ابن وهب.

قال ابن حبيب: ومذهب ابن القاسم وروايته إذا فاته السابع الأول فقد فاتته العقيقة، وأهل العراق يعقون عن الكبير، وروي عن ابن سحنون، وهذا لا يعرف بالمدينة. وكانت عائشة تعق عن بني أخيها من أموالهم.

وروي عن مالك في المختصر: ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعة.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: سئل عن حلاق رأس الصبي يوم سابعه والصدقة بوزن شعره ورقا ً، فقال: ما هو من عمل الناس وما ذلك عليهم.

قيل أيدخر لحم العقيقة؟ قال شأن الناس أكلها وما بذلك بأس.

قال مالك: ويقع في قلبي من العقيقة أنه مدخل يقرب به المولود إلى طريقة الإسلام وشريعته. قال في سماع أشهب لا يعق بعد اليوم السابع ولا في الأسبوع الثاني ولا عن الكبير ولا عن اليتيم، وهو لأصحابه الذين ما عق عنهم وما عقوا عن أنفسهم.

قيل فيعمل منها الطعام فيدعى إليه؟ قال ما رأيتهم عندنا يفعلون ذلك، إنما يقطعونه ويأكلون منه ويطعمون ويبعثون إلى الجيران. ولا بأس أن يطعم منه نيئا ً وغير نيء، شاءوا أن يصنعوا طعاما ما صنعوا من غيرها ودعوا إليه الناس.

ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه فيه ولا يسميه.

قال معن قال مالك: إذا كان سابع ولده يوم الأضحى وليس عنده إلا شاة، قال يعق بها. قال العتبي وابن حبيب إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح بها لأن الضحية أوجب. قال عيسى عن ابن القاسم قيل: أيطعم

[٤/ ٣٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>