للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: وذلك عندي ما لم يدع أبوها التسمية مع الشاهد, فإن ادعى هذا، فقد ضيع في التوثق, ولها إذا كبرت أن تضمنه فيكون لأبيها أن يحلف ويأخذ لها من تركة الصبي, وإلا ودى من ماله, ولها أن تدع أباها وتحلف مع شاهدها, ولها ذلك في موت أبيها وفي عدمه, وإذا قضي لها بالصداق على أبي الصبي, إلا أن يكون يوم العقد للصبي مال: فلا شيء على أبيه.

في التي تدعي بعد البناء أن قد بقي لها من النقد شيء

من كتاب ابن المواز قال مالك: ولا يقبل دعوى المرأة بعد البناء أنها لم تقبض صداقها, إلا فيما يحل منه قبل البناء. وكذلك من قبض رهنه وقال: قضيتك الحق فهو مصدق مع يمينه, وقبضه الرهن كالشاهد وهذا كله لأنه الغالب والعرف من الناس, فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه.

قال مالك: وما حلّ من المؤجل قبل البناء ثم بنى بعد حلوله فهو مصدق في دفعه, ويحلف, وهذا إن كان الإهداء معروفاً, وإن لم يكن ذلك حلفت هي وصدقت.

قال مالك: وإذا أقامت معه بعد البناء ثمانية أشهر ثم مات، فادَّعت الصداق، فلا ينفعها إلا أن تكون أشهدت عليه قبل أن يدخل عليها، ولها عليه مهرها, وإلا حلف ورثته ما علموا بقي لها عليه صداق حتى مات. وإذا دخل بنقد قدَّمه والمهر إلى سنة. فحلّت بعد البناء, فلا يبرأ منه إلا ببينة, ولو دخل بعد السنة قبل قوله مع يمينه أنه دفع ذلك كله.

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن فوِّض إليه في الصداق, وبنى وأرخيت الستور, فقال الزوج: دفعت الصداق. وأنكر أهلها، فالقول قوله.

[٤/ ٤٧٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>