للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عنه يحيى بن يحيى: وإذا تحمَّل للمرأة رجل بالصداق، فطلبته به بعد البناء, وزعم الزوج والحميل أنها قبضته قبل البناء, قال: يحلف الحميل ويصدق قال سحنون: ولو أخذت بالصداق رهناً ثم بنى بها فهو كالحميل, ويتم له الدخول, وهو كالإبراء, ويأخذ رهنه. قال مالك: وليس يكتب في الصدقات براءة.

وروى عنه أبو زيد, في المرأة تأخذ في صداقها خادماً, فادَّعى الزوج أنه صالحها منها على دنانير دفعها إليها فأنكرت, فالزوج مدَّع, فإن أقرَّت بالصلح فلا شيء لها, ويصدق في دفعه إليها، يريد: لأنه بنى بها.

ومن الواضحة قال ابن الماجشون: إذا ادعت الزوجة بعد البناء, أنه بقي لها بقية من مهرها, وقال الزوج: لم يبق لها شيء. فإن كان الأمر قد طال فهو مصدق بغير يمين, فإن كان الأمر قريباً, وجاءت بلطخ حلف وصدق, وإن مات حلف ورثته على العلم, وإذا أشهد الزوج عند البناء في النقد أو في بعضه أنه أخرَّ به إلى بعد البناء برضا الزوجة. فذلك كالمهر لا يبرأ منه وإن بنى إلا ببينة.

ولو أشهدت هي أو وليها عند البناء بما ذكرنا بغير محضر الزوج، فذلك باطل, وإن كان بالصداق حامل أو حميل, فزعم الحامل بعد البناء أنها قبضت ذلك منه, أو زعم الحميل أنها قبضته من الزوج, فهو مصدق مع يمينه, ويسأل الزوج؛ فإن زعم أن الحامل بريء، أو قال في الحمالة: إني قد برئت منه صدق مع يمينه.

قال أبو محمد: قول ابن حبيب أراه, يعني في الحمالة. وقال: وإن قال في الوجهين: لم تقبض الزوجة شيئا لم يلزم الحامل ولا الزوج شيء؛ وأما في الحمالة فيلزم الزوج دون الحميل.

وإن قال الحميل دفعته إليها وأكذبه الزوج برىء الحميل, ولم يجب له رجوع به على الزوج إلا ببينة, ويؤديه الزوج إلى المرأة بإقرار. ولو قال الزوج: أنا دفعته إليها من مالي. وقال الحميل: بل أنا دفعته برىء الزوج، ولا رجوع للحميل عليه,

[٤/ ٤٧٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>