للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس للزوج حجة فيما يذكر أنه احتبس منه شىء بالطريق أو صد عن بيت الزوج، ولو كان له هذا كان له أن يقول: اختانه الب فى بيتى حين دخل إلى ابنته، وأرسل من خدمه وعياله من رد بعضه. فليس ذلك له. وإن عمل ببعضه حلياً، فأحضر القوم ودفعه إليها بمحضرهم فذلك يبرئه، وإن كانت بكراً، فى الأب وغير الأب؛ لأن ذلك وجه البراءة فى هذا. وقاله لى بعض أصحاب مالك.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا اشترت المرأة بالصداق جهازاً، وخادماً وطيباً، ثم طلقت قبل البناء. فذلك بينهما، وليس لها حبسه، ولا له تركه إن استغلاه، إلا أن تشترى ما ليس من مصالح دخولها.

ولو امهرها عرضاً، أو ابتاعته منه ببعض الصداق، فهو منهما؛ فإن باعته، فعليها نصف الثمن؛ إلا ان تشترى بثمنه جهازاً، فيكون كالذى أصدقها.

قال محمد: وما اشترت بمهرها من زوجها، فلم ينقدا، فإن عينته فهو زيادة منه لها، وإن عينها فهو وضيعة منها له.

قال مالك: وعليها ان تتجهز له بما يصلح الناس فى بيوتهم مما يحتاجون إليه من المتاع والفراش والصحفة وما لا غنى عنه. وإن كان فيه ما يتخذ منه خادم فعلت.

محمد: فإذا امهرها على ان تتجهز فكأنه أصدقها ذلك بعينه، وما منهما وبينهما إن طلق قبل البناء، وما أرسلت به إليه عند البناء من غلالة وملحفة وسبنية طيب وسفط، فهو كسائر جهازها، فهوبينهما إن طلق قبل البناء. ومن أنكح أمته من أجنبى أومن عبده بصداق، فله ان ينزع ذلك، ولا يجهزها به إذا ترك بيدها منه ربع دينار. قال أصبغ: هذا عندى فى عبده، فأما فى

[٤/ ٤٨٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>