للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم فيمن أهدى هدية لزوجته، ثم طلق قبل البناء، والهدية قائمة فلا شىء له فيها. ولو عثر على فساد النكاح ففسخ، فما ادرك منها أخذه، وما فات فلا شىء له فيه. قال عنه أصبغ: ولو طلق عليه لعدم النفقة وشبه هذا، فهو كطوعه بالطلاق، ولا شىء له فيه. وكذلك قال ابن حبيب: إذا اهدى ثم طلق قبل البناء.

ومن سماع سحنون، وعمن نكح بصداق ومن سنتهم أن الزوج يهدى الهدية ليسر زوجنه وأهلها، فاهدى إليها وأشهد سراً أن ذلك منه عارية إذا شاء أخذها، فقبل ذلك أهلها على الهدية، ولا يعلمون بما أشهد، ثم طلب ذلك قبل البناء أو بعده، قال سحنون: فما تغير من ذلك أو نقص، فلا شىء عليهم فيه وله أخذه، وما ضاع لزمهم، إلا أن تقوم بينة بضياعه.

وروى أصبغ، عن ابن القاسم انهم لا يضمنون ما تلف إذا لم يعلموا أنه أشهد حتى يقبلوه على العارية، فحينئذ يضمنون ما يغاب عليه.

قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا أهدى الزوج هدية، ثم عثر بفساد النكاح، وكان مما يثبت بعد البناء او لا يثبت ففسخ قبل البناء، فغن وجدها أخذها، وما فات منها فلا شىء له عليهم، كمن أثاب من الصدقة، ولم يعلم أنه لا يلزمه لم يكن له أخذه إن وجده، قال: وما اصابه بيد الزوجة قد تغير او نقص فلياخذه بنقصه، ولا شىء عليهم، وما زاد ونما فلا يأخذه، وله القيمة يوم الخطإ. والقياس أنها له بزيادتها.

قال أصبغ: وإذا دخل فى النكاح الفاسد فلا شىء له، وإن أدرك ذلك بعينه؛ لأن النكاح قد تم بالبناء، ولو كان العطاء بعد البناء ثم فسخ النكاح كان

[٤/ ٤٨٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>