للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان يختلف إلى منزلها، ويخلو ولا يبيت فلا تصدق هى فى الوطء، ولها نصف الصداق إن طلق، وعليها العدة للخلوة. والخلوة وإن لم تكن خلوة اهتداء توجب العدة. ولو مات أحدهما فى هذه العدة من هذا الطلاق لم يتوارثا، إذ لا رجعة له إلا أن يظهر بها حمل فأقر به، فيستتم لها الصداق، وله الرجعة.

قال محمد: أما فى ظهور الحمل فهو ذلك. وإن لم تعرف لها بها خلوة، إذا كان لوقت العقد ما يلحق فيه الحمل. وإذا احتملها بمعاينة بينة حتى غاب عليها، وليست له بزوجة فادعت المسيس فلها الصداق، ولا حد عليه.

قال ابن القاسم: ومن دخل بزوجته، فافتضها بأصبعه، ثم طلق فلها الصداق كاملاً لأنه فعل ذلك على وجه الافتضاض بالنكاح، بخلاف الأجنبى ذلك عليه ما شانها. قال أصبغ: هذا فى الاستحسان، واقياس أنهما سواء، وعلى الزوج قدر ما شانها مع نصف الصداق.

قال ابن القاسم: وإذا ادعت المسيس فذلك يحلها لمن كان أبتها. وقال ابن وهب: إن اختلفا بقرب الطلاق وفوره لم ترجع بذلك إلى الأول، وإن لم يكن ذلك حتى حلت وطال ذلك ثم أرادت الرجوع، فذكر ذلك الزوج، فلا يقبل منه. وهى المصدقة. قال أصبغ: هذا قول يستحلى. والقياس قول ابن القاسم أنها مصدقةعند الفراق أو بعده، ولا تمنع من الأول بحكم، ولكن لا أبيح ذلك للأول إذا أنكر المسيس زوجها الثانى عند الفراق أو بعده أو بعد التزويج.

وقد جرى فى باب عيوب النساء شىء من ذكر تداعى المسيس، وهل ينظر إليها النساء؟

[٤/ ٤٩٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>