للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى نكاح المتعة وإحلال الأمة

والهبة لها على الأتخاذ

ومن نكح على أن يأتيها نهاراً

أو نكح وبيته أن يفارق أو على الأثرة

من كتاب ابن المواز: ونكاح المتعة النكاح إلى أجل، وهو حرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت.

قال ابن حبيب: ومن نكاح المتعة أن يتزوج المسافر امرأة ما كان مقيماً بهذا البلد، وشبهه هذا، فإن كان معه صداق، فهو حرام. وما تقدم من إباحة المتعة فقد فسخه نهى النبى عليه السلام عنها، وقد أغلظ فيها الخلفاء، وقد رجع ابن عباس وعطاء عما كانا قالا من إباحتهما.

ومن كتاب ابن المواز: ومن أحل جاريته لرجل فذلك حرام. قال ابن عباس: هو السفاح. وقال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد: ومن أحل وليدته لرجل فهى له. قال محمد: والذى نأخذ به أن لا أجيزه، وترد الأمة إلا أن توطأ فيدرا فيه الحد ويلزم الواطىء القيمة يوم الوطء، ولا يجوز ردها إلى السيد وإن رضى بأخذها فى القيمة، ولو بيعت عليه فى ذلك لم يجز لصاحبها شراؤها منه خاصةً، حتى ينفذ بيعها من غيره.

قال ابن القاسم: ومن تصدق بجارية على رجل على أن يتخذها أم ولد فلا يجوز وطؤها بهذا الشرط، فإن فعل وحملت فهى له أم ولد، ولا قيمة عليه. قال محمد: ولو لم تحل ردت على الواهب إلا أن يدع الشرط. قال ابن القاسم: وهو بخلاف التحليل.

[٤/ ٥٥٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>