للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيسى قال عنه ابن القاسم: فإن كان فيها اللعب؟ قال أما الخفيف مثل الدف والكبر يلعب به النساء فلا بأس به. قال أصبغ: وأحب إلى أن يرجع.

قال ابن وهب عن مالك: لا أحب لذى الهيئة أن يحضر اللعب. قيل: فالكبر والمزمار وغيره من اللهو، وينالك سماعه وتجد لذته وأنت فى طريق أو فى مجلس؟ قال: فليقم من ذلك المجلس، وقد رجع ابن مسعود من لهو سمعه فى وليمة وقال قال النبى عليه السلام: ومن كثر سواد قوم فهو منهم.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وأستحب الإطعام فى الوليمة، وكثرة الشهود فى النكاح، ليفشو ويثبت معرفته. قال ربيعة: والوليمة فيه لإثباته وشهرته وقد تهلك البينة.

قال مالك: والوليمة التى تؤتى وليمة النكاح، وما سمعت أنه يجب أن يؤتى غيرها من الأصنعة، وأرى إن لم يولم بعد البناء أن يجاب الدعوة له إلا من عذر.

قال محمد: وإنما جاءت العزيمة فى الوليمة النكاح. قال مالك: وإن رأى أحداً من المغنين، فليخرج، إلا الكبر والدف، وإن لم يأكل فليبارك ولينصرف.

قال فى العتبية: وإنى لأفعله. قال: ولا بأس أن يأتى وليمةً فيها سرف فى طعامها، وإذا كان العرس زحام فأرجو أن يكون فى سعة إن تخلف، ولا بأس أن يقول للرجل ادع من لقيت. ولا بأس على من دعى لهذه الدعوة أن لا يأتى، لأنه لم يتعمده ولا يعرفه.

[٤/ ٥٧١]

<<  <  ج: ص:  >  >>