للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المريض مات مكانه. قال أبو محمد: ولو قيل بفسخ الإقالة ما لم يمت، فإذا مات صار ضرورة، كمن أقال وهرب، فقد قالوا: تصح الإقالة، وأعرف لبعض أصحابنا أنه إن أقال في مرضه الذي عليه الطعام، وليس له إلا ثمنه، ثم مات، فإنه يبدأ بدينه فيقضى، وهو الطعام، فما بقي كان له ثلثه إن لم يجز الورثة.

ومن كتاب محمد: قال مالك: ومن أسلم في طعام، وأخذ به رهنًا، أو حميلاً، فولاه رجلاً على إسقاط الحميل أو الرهن، فلا خير فيه، ولو أسقطه المبتاع قبل ذلك، جازت التولية إذا تبين له أنه كان وأنه أسقطه.

ومن اشترى قمحًا بعشرة، ثم استزاده البائع، فزاده درهمًا، فلا يوليه إلا بأحد عشر، بعد أن يبين الزيادة. قال محمد في كتاب المرابحة: لا ينبغي التولية فيه بحال.

في إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أثمر

وأخذك ذلك في تفليس

وشرائك الطعام ممن بعت منه طعامًا أو إقالتك له

من العتبية من سماع أشهب: ومن باع من رجل ثمر حائطه رطبًا بمائة دينار وعشرين دينارًا، ثم قضاه بخمسة عشر دينارًا من الحائط منها رطبًا أو تمرًا، ثم ابتاع ما بقي في الحائط - وهو تمر - جزافًا في رؤوس النخل بسبعين من ثمنه، فلا بأس به، ولو كان ما بقي رطبًا، لم يجز، لتأخيره، فيصير الدين بالدين. وقال عنه أشهب أيضًا: إنه كره أن يشتري منه ذلك بعد أن يبس في رؤوس النخل بجميع الثمن أو بعضه، وخاف أن يدخله الرطب بالثمن وإن كان ثمره بعينه، وكذلك لو باعه بمائة دينار إلى الجذاذ، ثم اشتراه إلى يومين، أو عند الجذاذ، وهو تمر بعشرين ومائة، فقد قال: لا خير فيه. قال: ولو أخذه منه وقد

[٦/ ٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>