للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعمد يعني رخامًا لا يكون منه العمد، وما استوت منافعه ومصارفه، لم يجز ذلك فيه، كالجندل بالحجارة.

من العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن باع كبشًا بصوف إلى أجل، فإن كان قريبًا لا يكون فيه للكبش صوف، فلا بأس به، وإن كان بعيدًا يكون له فيه صوف، فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح بيع نخل بتمر إلى أجل يكون فيه للنخل تمره، ولا خير في البطيخ بزريعته إلى أجل يكون فيه من الزريعة بطيخ، لا تبالي أيها أخرت، البطيخ أو زريعته. قال عنه محمد بن خالد: لا بأس بكراث نقدًا بحب الكراث إلى أجل، ولا خير في حب الكراث نقدًا بكراث إلى أجل، ولا بأس بحب الكراث بمثله متفاضلاً، يدًا بيد، وبيعه قبل قبضه.

قال عيسى: قال ابن القاسم: ولا بأس بالقصب بالسكر.

جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل

وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز

من كتاب ابن المواز، قال مالك: ولا بد من صفة معلومة في السلم، وأجل معلوم.

قال مالك: فإن وصف القمح في السلم، ولم يذكر سمراء من بيضاء، فإن كان بمصر، فهو على البيضاء، وبالشام على السمراء، وإن كان بالحجاز، لم يجز حتى يسمى سمراء من محمولة.

وقال مالك أيضًا: في مصر لا يجوز حتى يسمى سمراء وبيضاء مع الصفة. محمد: وهذا أحب إلينا. وقاله ابن عبد الحكم، إنه يفسخ. وقال أصبغ: لا يفسخ إن نزل، والبيضاء قمح مصر الغالب فيها، ولا يكاد يكون بها السمراء إلا ما أصابته عاهة. قال ابن حبيب: ذلك جائز في كل بلد إذا سُمي

[٦/ ٦٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>