للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: لا يجوز أن يباع ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء، لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء. قال ابن حبيب: لا يباع ما يعرف أحدهما عدده أو وزنه أو كيله جزافًا، إلا في القثاء والبطيخ والأثرج، وما تختلف مقاديره، فلا بأس بذلك - يريد ابن حبيب: لأن العدد لا يؤدي فيه إلى تعريف اختلاف مقاديره.

ومن العتبية، ابن القاسم، عن مالك: ولا تباع كبار الحيتان جزافًا في أحمال ولا صبر حتى تعد. ويباع صغار الحيتان جزافًا، مثل صغار الخشب، فأما إذا صار صغار الحيتان في ظروف، فلا يعرف عدد الظروف، بخلاف البطيخ والقثاء في أحماله، وإن كان عظيمًا، ولا بأس بشرائهما مصبرين.

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا بأس ببيع القمح في غرائره، والزيت في زقاقه جزافًا. قال محمد: يعد العلم بعدد الغرائر الزقاق، وكذلك المسك في جماجمه، وبعد أن تريه من ذلك شيئًا.

قال ابن القاسم، عن مالك في العتبية، وكتاب ابن المواز: ولا يباع القمح في أندره جزافًا قبل يدرس.

قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: ولا بأس ببيع صغير الخشب، أو صغير الحيتان جزافًا، ولا يجوز في كبيرها إلا العدد، فإن صار صغارها في ظروف، كقلال الصبر في سفينة أو في بيت فلا يجوز إلا عددًا.

ومن الواضحة، وكتاب ابن المواز: ولا يجوز بيع ما يعد عددًا جزافًا، من الدقيق، والثياب، والحيوان، والبزور، وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن، وقد يكون شيئًا مما يباع عددًا يباع جزافًا، كالجوز، والبيض، ورطب الفاكهة من الرمان، والفرسك، والقثاء، والتين، والموز، والأترنج، والبطيخ، وصغار الحيتان.

[٦/ ٧٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>