للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواضحة: أو صداع في جسم، أو موضحة، أو منقلة، أو جائفة، إن برأت، فليس عليه لذلك غرم إن رده، ولا يوجب له أخذ قيمة العيب القديم إن حبسه.

وقال محمد بن عبد الحكم: إن الحمى والوعك عيب عند أشهب، وبه أقول.

قال ابن المواز: وإن كان أخذ للموضحة عقلاً: فلا شيء عليه إن رد بالعيب، بخلاف قطع اليدين. قال ابن حبيب: وكذلك ما حدث عنده من شرب خمر أو زنى أو سرقة، أو إباق، فلا شيء عليه في هذا إن رده، كما ليس له قيمة العيب القديم إن حبسه، قال مالك في الكتابين: وأما الافتضاض في الإماء، فمن العيوب المفسدة، لا يردها بالعيب القديم، إلا ما نقصها الافتضاض. قال: ولا شيء عليه في وطئه إن لم تكن بكرًا.

قال ابن حبيب: قال ابن نافع وابن وهب وأصبغ: إذا وطئها بكرًا كانت أو ثيبًا، فليس له ردها، وإنما له قيمة العيب، وروي أن عمر بن عبد العزيز، وعلي بن أبي طالب قضيا بذلك. وقاله أشهب والليث. وبه أقول للذب عن الفروج، وقد ألزم مالك الغاصب قيمة الأمة إذا غاب عليها، إن شاء ذلك ربها، وألزم الشريك القيمة بالوطء، والأمة المحللة، والأب يطأ أمة الابن، فلا بد فيها من القيمة.

ومن كتاب ابن المواز: ومن قام بعيب، وقد حدث عنده عيب مفسد، فأما في الرقيق فيستوي التدليس فيها وغير التدليس، في أنه لا يردها إلا وما نقصها عنده العيب، إلا أن يكون ما أصابه من نقص أو فوت عنده بسبب العيب، فيضمن ذلك البائع في التدليس، ولا يضمن في غير التليس إلا قيمة العيب. قال: ولو اشترى أمة بكرًا، ولها زوج يعلمه المبتاع، فاقتضها، ثم ردها المبتاع بعيب، دلس به البائع، فلا شيء على المبتاع في هذا، وهذا كالتقطيع في الثوب.

[٦/ ٢٧٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>