للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأخذ قيمة العيب. فإن رجع بقيمة العيب من ثمنه، كان لهذا أن يرجع على بائعه بقيمة العيب من ثمنه لا من الثمن الثاني.

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وإذا باعه من غير عالم بالعيب، يظنه حدث عنده، فتبرأ منه، ثم علم أنه قديم، فإن باع بأقل من رأس ماله، فليرجع بالأقل من بقية رأس ماله، أو قيمة العيب، فإن لم تعلم أيها المبتاع بالعيب أصلاً حتى بعت، فلتعرف المبتاع بذلك، فيرضى أو يرد، فإن رضي، فلا شيء له، ولا لك على بائعك، وإن رد، فلك أن ترد أو تحبس، ولو فات عند المبتاع منك بغير البيع، فله عليك قيمة العيب من ثمنه يوم شراه منك، ثم تنظر ما بقي بيدك منه، فإن كان مثل رأس مالك، فلا شيء لك على بائعك، وإن كان أقل، غرم لك بقيته أو ما وديت بسبب العيب، ما شاء من ذلك، فإن أبى، فعليه قيمة العيب من ثمنه يوم بيعه منك، وخالف أشهب ابن القاسم فيه إذا رضي المشتري الآخر به، ولم يفت عنده. فقال: ترجع أنت على بائعك بالأقل، وقال ابن القاسم: لا يرجع بشيء.

قال أشهب: وإذا ابتاع رجلان ثوبًا، فاقتسماه، فوجد أحدهما في نصفه عيبًا، فإنما يرد على شريكه، ثم يردان جميعًا على البائع مع ما نقصه القطع إن لم يدلس، أو يأخذا قيمة العيب.

قال ابن وهب: فإن تماسك أحدهما، وأحب الآخر الرد، تقاوما لعل البائع لا يقبله إلا كله. قال محمد: بل لمن شاء منهما الرد، ويغرم نقص القطع، أو يحبس ويأخذ نصف قيمة العيب؛ لأنه باع من كل واحد منهما نصفًا، وعلى أنهما يقتسماه ويقطعاه.

ومن ابتاع سلعة بعشرة، فباعها من رجل برأس ماله، ثم ابتاعها فيه بخمسة عشر، ثم ظهر على عيب قديم، فله الرد على الأول، ويأخذ عشرة، وإن شاء رد

[٦/ ٣٠٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>