للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باع عبدًا حاضرًا بعينه، وعبدًا موصوفًا إلى أجل، في صفقة، فاستحق المعين، نظر ما قيمته من قيمة الموصوف إلى أجله وحال بائعه، فيرد حصة المستحق، ويثبت الباقي، وإن كان المستحق وجه الصفقة، انتقض البيع كله.

ومن أسلم ثوبين في فرس، فاستحق أحدهما، فإن كان الأرفع، انتقض السلم، وإن كان الأدنى، مثل أن يكون ربع الصفقة، وفات الأرفع أو لم يفت، قيل له: ادفع ربع قيمة الفرس يوم الصفقة على صفقة إلى مثل أجله، مثل ما لو بايعه بفرس بعينه، ويكون لك الفرس، وكذلك في وجوب العيب. قال: وإن وجد بأرفعها عيبًا، والفرس بعينه، رد المعيب والأدنى، وأخذ فرسه إن لم يفت، أو قيمته إن فات، وإن فات الأدنى، وهو ربع الصفقة، رد الأرفع مع قيمة الأدنى ما بلغت، وأخذ فرسه، إلا أن يفوت، فلا يرد إلا الأرفع، ويأخذ ثلاثة أرباع قيمة الفرس مطلقة يوم البيع، وحوالة الأسواق في الفرس في هذا فوت، ثم لا يرد إلا المعيب وحده، كان الأرفع أو الأدنى. وإن كان العيب بالفرس فرده، أخذ ثوبيه، وما فات منهما، أخذ قيمته ما بلغت، كان هو الأرفع أو الأدنى.

وبعد هذا باب في الشقة أو العرصة توجد أقل من الذرع المشترط أو أكثر.

في العبد يؤخذ في نكاح أو دم أو صلح أو سلم

أو في دين ثم يوجد به عيب أو يستحق

وفي الصلح من عيب يقام به

من كتاب ابن المواز: وإذا نكحت امرأة بعبد بعينه، فظهرت منه على عيب، وحدث عندها عيب آخر، فلها أن تأخذ قيمة عيبه. يريد محمد: من قيمته، أو ترده مع ما نقص عندها، وترجع بقيمته صحيحًا.

ولو استحق بحرية، فلا شيء عليها في العيب الحادث عندها أو ترجع بقيمته سالمًا.

[٦/ ٣١٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>