للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لشحمها ولحمها، ولا للرغبة في نتاج مثلها، فإن ظهر أن الغالب من ذلك أنه اللبن، فليردها إذا كتمه البائع وثبت ذلك.

تم الجزء الثاني من أقضية البيوع

يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله

وصلى الله على محمد

[٦/ ٣٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>