للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من عرضت متاعًا بقرة نقص، فقال المشتري: ليس معي نقص، فاحبسها بقائمة وأربحك نصفًا، فذلك جائز، فكأنه بيع مساومة وبيع حادث.

وروى أبو زيد، عن ابن القاسم في من اشترى من عبده جارية، فأراد بيعها مرابحة، فإن كان العبد يعمل بمال نفسه، فذاك جائز، وإن كان يعمل بمال السيد، فلا خير فيه.

وروى أصبغ، عن ابن وهب، في من ابتاع ثوبًا بنصف دينار، فنقد فيه دراهم، وباع مرابحة ولم يبين، فإن نقده دراهم، فله مثلها، وإن كان أعطاه دينارًا فضربه، فأخذ نصفه ورد نصفه، فله نصف دينار بالغًا ما بلغ. قيل: إنما نقده دراهم، وقد فات الثوب ونقص الصرف. قال: فله ما نقد، وإن لم يفت الثوب، فهما على رأس أمرهما.

وروى عيسى، وأصبغ، عن ابن القاسم، في من ابتاع جرار زيت موازنة، فوزنت بالظروف، ثم أراد بيعها مرابحة قبل وزن الظروف، قال: ذلك جائز مرابحة، أو مساومة، وقد دخلت في ضمانه، فلا مقدار وزن الظروف يسقط عنه، وعليه لمن باعها منه الوزن أيضًا، إلا أن يبيعها على تصريفه في الوزن، فيجوز.

قال ابن حبيب: ومن ابتاع بعروض أو طعام، جاز أن يبيع مرابحة، ولا يدخله السلف إلى غير أجل.

[٦/ ٣٦١]

<<  <  ج: ص:  >  >>