للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في سوم الرجل على سوم أخيه وفي بيع المزايدة]

من الواضحة، قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض) يقول: لا يشتري، وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت. قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف: ٢٠]، وقال سبحانه: {ولبئس ما شروا به أنفسهم} [البقرة: ١٠٢]. قال لبيد:

ويأتيك بالأنباء من لم تبع له ... بتاتًا ولم تضرب له وقت موعد

يقول: من لم تشتر له زادًا.

وقال الحطيئة:

وبعت لذبيان العلاء ممالكا

يقول: اشتريت، وإنما النهي للمشتري دون البائع. ومن جهل فابتاع على بيهع أخيه بعد أن اتفقا، فليستغفر الله، ويعرضها على الأول بالثمن، زادت أو نقصت، فإن أنفق عليها شيئًا زادت به، فليعطه النفقة مع الثمن، وإن نقصت، فإن شاء أخذها، ولا شيء له، أو ترك. وهذا قول مالك ومن لقيت من أصحابه.

[٦/ ٤٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>