للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وعليهم.

ولو نعس قائمًا في صلاة النهار فاستُثْقِل، فسُبِّح به، فانتبه، فهذا خفيف، ولا شيء عليه وإن طال. ولو تمادى به النوم حتى احتلم فليستخلف كالحدث، وتجزئهم. وإن انتضح عليه البول، فليستخلف أحب إلي. ولو نزعه وكان عليه غيره، أجزأه.

وقال سحنون في المَجْمُوعَة: ولو سقط على المصلي ثوب نجس، ثم سقط عنه مكانه ولم يثبت، لرأيت أَنْ يبتدئ الصَّلاَة.

ومن سماع عيسى، قال ابن القاسم: إذا أحدث الإمام بعد التشهُّد، وسلَّمَ متعمَّدًا، فأرى أن تجزئهم. يريد المأمومين. قال عيسى: بل يُعِيد ويُعِيدون.

وإذا أحدث الإمام فاستخلف رجلاً، فقال لهم: أبْني؟ فقالوا له: ابْنِ. بطلت عليه وعليهم.

قال ابن حبيب: إذا قال: يا فلان تقدَّم. فقال: نعم. ساهيًا، فليسجد بعد السلام، وتجزئهم.

ومن المَجْمُوعَة، قال سحنون: ومن أدرك التشهد الآخِرَ، فضحك الإمام، فأفسد، فأَحَبُّ إليَّ لمدرك التشهد أَنْ يبتدئ احتياطًا، ألا تراه أنَّه قد قعد أول صلاته اتِّباعًا له. وكذلك من فاتته ركعة فاستخلفه الإمام، فأتمَّ بهم، ثم قام يقضي لنفسه فضحك، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ القوم احتياطًا. وكأنه لم يُحِبَّه في المسألتين.

قال أشهب: ومن أحرم بعد أن سَلَّم الإمام، ولم يعلم، ثم علم، فليُتِمَّ صلاته، ولا يبتديها، ثم إن ذكر الإمام سجود السهو قبل السلام، بعد أن طال أو خرج من المسجد، بطلت على الإمام، ولم تبطل على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>