للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وأما على بيع نصفه ببلد آخر، فلا يجوز في ثوب، ولا دابة، ولا طعام، إذا شرط خروجه بجميعه، فإن قال: إن شئت خرجت بنصفك المبيع، وإن شئت تعجلته، فجائز بإجارة مؤجلة، ولا يجوز في الثوب والعبد، لا يمكنه أخذ نصفه، فكأنه باعه النصف مما جعل يحصل في ثمن النصف الآخر ببلد آخر، فلا يجوز عند مالك، ومن لقيت من أصحابه، وفي باب الجعل على الخصومة، الجعل على بيع ميراث لك ببلد آخر.

ما يجوز من عمل الشيء بنصفه في إجارة أو عل

أو حمله بنصفه أو سواه على أن يعمل له فيه عملا

وكيف بما هلك من ذلك؟

من كتاب ابن المواز: ولا يجوز أن يقول الرجل أحصد زرعي / هذا ولك نصفه وهو مقاطعة من باب الإجارة والجواز بيع نصفه، ولو قال: فما حصدت، فلك نصفه فهو جائز: ومن باب الجعل يدع متى شاء بلا مضرة، ويأخذ نف ما حصد، ويبقى للآخر تقع فيها ترك [ولا يصلح أن يضرب فيه أجلا فيقول: ما حصدت اليوم فلك] نصفه، إلا أن يشترط أن يترك متى شاء.

ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل قد طاب زرعه، فعامله على أن يحصده بنصفه، فإن شرطا قسمته، حبا ثم لم يجز، وإن كان يحب بالحصاد فهو جائز.

ومن العتبية، روى عيسى بن دينار، عن ابن القاسم، في قوله: جذ نخلي هذه اليوم، واترك متى شئت، ولك نصف ما عملت، أنه لا ضر فيه، كما لو قال: تقاضى مالي شهرا، ولك نصفه، وما تقاضيت فيحسابه لم يجز، لأن لو تم الشهر ولم يتقاض شيئا، لم يأخذ وذهب عمله باطلا، ولو شاء أن يترك ترك،

[٧/ ١٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>