للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وأما / إن قال: اسع لي في نكاح بنت فلان فذلك لازم وإن لم يكن فيه سعي وقال أصبغ وهذا والدلالة منه في امرأة بعينها أو بغير عينها، وكذلك من المرأة، وذلك لازم كالدلالة على البيع، وقد قال مالك في طباخ قال لرجل: دلني على من يخرج معي إلى سفر، وهو يطبخ لبعض السعاة، ولك علي كذا إذا رجعت من سفري، فذلك له لازم إن دله.

قال ابن ميسر: قوله حتى أرجع من سفري مكروه؛ لأنه لا يدري متى يرجع.

ومن العتبية ابن القاسم، عن مالك، فيمن قال: دلني على من يشتري مني جاريتي، ولك كذا، فذلك لازم، وأما إن قال: دلني على امرأة أتزوجها، فلا شيء له. قال سحنون: ذلك لازم في النكاح والبيع.

قال عيسى بن دينار، عن ابن القاسم: وإن قال: اسع لي في نكاح بنت فلان أو اشخص لي فيه، ولك كذا، فأما في البلد، فجائز، ولا يجوز عى أن يشخص فيه إلى بلد آخر.

ومن الواضحة قال: ولا بأس بالجعل على الدلالة على الشراء والنكاح. وكرهه ابن القاسم في النكاح، ورواه عن مالك. وقاله أصبغ، وقال: قد أجاز مالك بجعل في رجل قال الرجل: احلف، [أنك لم تشتمني] ولك كذا. فيحلف، أنه يلزمه.

قال ابن الماجشون: بلغنا أن ابن عمر أجاز الجعل فيمن جعل لرجل جعلا على أن يرقى الجبل إلى موضع كذا منه، ولم يجز مالك مثل هذا إلا فيما ينتفع به الجاعل.

[٧/ ٢٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>